السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

136

مناسك الحج (1431هـ)

مثله في الوقوف الاضطراري بعرفات - . 162 - يجوز للخائف والضعيف أو المريض الذي لا يقوى على الانتظار أو الزحام وللنساء والصبيان والشيوخ ومن يتولّى شؤونهم وادارتهم الإفاضة ليلًا إلى منى ، ولكن يجب عليهم نية الوقوف وذكر اللَّه في المشعر ، ولا يكفي العبور من دون وقوف مع التمكّن من الوقوف ، إلّاأنّه لو لم يقف متعمداً صحّ حجّه ولكن عليه التكفير ببدنة . 163 - من أفاض من المشعر ليلًا إلى منى من غير ذوي الأعذار الذين تقدّم حكمهم في الفقرة السابقة ، سواء كان عالماً أو جاهلًا أو ناسياً لوجوب الوقوف إلى ما بعد طلوع الفجر يجب عليه مع التمكّن الرجوع للوقوف بالمشعر من قبل الفجر ، وإلّا فبعد الفجر ، إلّا أنّه لو لم يرجع فإن كان غير قادر على الرجوع أو كان خروجه من المشعر لجهل أو نسيان فلا شيء عليه ، وإن كان متعمداً في الخروج أو في عدم الرجوع مع تمكّنه منه فإن كان حصل منه الوقوف بالمشعر ولو في الليل وجب عليه التكفير بشاة ، وإن لم يكن قد وقف في المشعر وإنّما مرّ به مروراً ليلة العيد فالأحوط التكفير ببدنة ، وأمّا الحج فصحيح على كلّ حال ، وهذا يعني أنّ الركن إنّما هو التواجد أو المرور بالمشعر من الليل إلى ما قبل طلوع الشمس .